صفحة جزء
438 [ 281 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - أنهم كانوا يخطبون يوم الجمعة خطبتين على المنبر قياما يفصلون بينهما بجلوس، حتى جلس معاوية في الخطبة الأولى فخطب جالسا وخطب في الثانية قائما


[ ص: 511 ] الشرح

مقصود الحديث صحيح وهو من رواية ابن عمر مخرج في الصحيحين برواية الشيخين عن عبيد الله بن عمر القواريري، عن خالد بن الحارث، عن عبيد الله بن عمر واللفظ: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب مثلما يفعلون اليوم".

وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن سمرة.

وفيه بيان أنه يخطب الإمام للجمعة خطبتين، وأنه يقوم فيهما ويفصل بينهما بالجلوس، والقيام فيهما والجلوس بينهما واجبان عند القدرة، وإذا عجز الإمام عن القيام فالأولى أن ينيب غيره، وعند أبي حنيفة وأحمد: لا يجب القيام فيهما، ويروى عن مالك مثله، وقالوا: لا يجب الجلوس بينهما، وعن بعض الأصحاب وجه مثل مذهبهم، وما فعله معاوية يشعر بأنه لم ير القيام واجبا.

التالي السابق


الخدمات العلمية