صفحة جزء
493 [ 336 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمد، حدثني هشام بن حسان، عن ابن سيرين; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب على راحلته بعدما ينصرف من الصلاة يوم الفطر والنحر .


الشرح

عمر: هو ابن نافع العدوي، مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب.

سمع: أباه نافعا.

وروى عنه: عبيد الله بن عمر، وإسماعيل بن جعفر، وروح بن القاسم.

مات في خلافة أبي جعفر بالمدينة.

[ ص: 27 ] وعبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري، يعد في أهل الكوفة، كان صغيرا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

سمع: زيد بن ثابت، وأبا مسعود، والبراء، وحذيفة.

وروى عنه: الشعبي، ومحارب بن دثار.

مات زمن ابن الزبير .

وحديث ابن عباس صحيح مخرج في الكتابين ، وكذلك حديث ابن عمر ، وأبي سعيد الخدري على بسط واختصار.

وقوله: "فرأى أنه لم يسمع النساء" يشبه أن يكون سببه بعد مجلسهن عن مجالس الرجال، ولما ظن ذلك لم يستجز حرمانهن فأتاهن ووعظهن.

وقوله: "ومعه بلال قائل بثوبه" أي: باسط له، وكذلك ورد في بعض الروايات، والتعبير عن البسط بالقول من جهة أن القول يقام مقام الإشارة، فيقال: قال برأسه كذا، أو قال بثوبه كذا، أي: أشار، وبسط الثوب إشارة إلى الاستماحة والطلب وهو كمد السائل اليد، ورواه بعضهم وبلال قابل بثوبه أي: آخذ، من قولهم: قبلت القابلة المولود، أي: تلقته وأخذته، وقبلت الدلو من المستقي إذا أخذتها منه.

وحديث عبد الله بن يزيد الخطمي صريح في أن معاوية أخر الصلاة عن الخطبة، وفي حديث أبي سعيد ما يدل على أن مروان هو الذي فعل ذلك وسياقه في صحيح البخاري أن أبا سعيد قال: كان [ ص: 28 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم.

قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان -وهو أمير المدينة- في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه، فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة.

فقلت له: غيرتم والله.

فقال: أبا سعيد ذهب ما تعلم.

فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم.

فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة.

وقوله: "فهتفت به ثلاث مرات" أي: صحت، وذلك إما للتعجب أو الإنكار.

والأحاديث متطابقة على تقديم صلاة العيد على الخطبة.

قال الشافعي: وفيها دلالة على أنه لا بأس بأن يخطب على الراحلة، وأنه إذا رأى أنه لم يسمع طائفة من القوم إما النساء أو النساء وبعض الرجال; فينبغي أن يأتيهم ويخطب لهم خطبة خفيفة، ولا يجب ذلك لأنه لم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك إلا مرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية