صفحة جزء
668 [ 420 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا أنس بن عياض، عن [ ص: 127 ] داود بن قيس، سمع عياض بن عبد الله بن سعد يقول إن أبا سعيد الخدري قال: كنا نخرج في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه كذلك حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا، فخطب الناس فكان فيما كلم الناس به أنه قال: إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك.

قال أبو العباس: وإنما خرجت هذه الأخبار كلها وإن كانت معادة الأسانيد; لأنها بلفظ آخر وفيها زيادة ونقصان .


الشرح

حديث مالك عن نافع يشتمل عليه "الموطأ" و"الصحيحان" رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن مالك.

وحديث إبراهيم عن جعفر رواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -وهو غير متصل أيضا .

وحديث مالك عن زيد بن أسلم عن عياض أخرجاه في الصحيحين هذا عن عبد الله بن يوسف، وهذا عن يحيى بن يحيى، عن مالك.

وحديث أنس بن عياض عن داود بن قيس أخرجه مسلم ، وأبو [ ص: 128 ] داود عن القعنبي عن داود، واللفظ في كتاب مسلم: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية ... إلى آخره ثم قال: قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت.

واحتج بقوله: "فرض علي" أن صدقة الفطر فريضة خلافا لقول من قال: هي واجبة لا فريضة، لكن يمكن أن يكون المراد منه التقدير.

وبقوله: "على كل حر أو عبد" على وجوب فطرة العبد، ولا فرق بين أن يكون للخدمة أو للتجارة، ويشترط كونه مسلما لقوله: من المسلمين.

وبقوله: "والذكر والأنثى ممن تمونون" على وجوب فطرة الزوجة على الزوج، خلافا لأبي حنيفة.

وقوله: "تمونون" أي تحتملون مؤنتهم، يقال: مانه يمونه مونا فهو ممون. عن ابن السكيت .

وقوله: "صاعا من طعام، أو صاعا من زبيب ... إلى آخره" المراد من الطعام: البر، وهو استعمال شائع، ومن روى "صاعا من طعام صاعا من أقط، أو صاعا من شعير ... إلى آخره" جعل ما بعد الطعام تفسيرا وبيانا له.

وفي الرواية الأولى دليل على أنه يجب من البر صاع كما يجب من غير البر، خلافا لأبي حنيفة حيث قال: يكفي من البر نصف صاع.

[ ص: 129 ] وقد بين أبو سعيد أنهم كانوا يخرجون صاعا، وأن التعديل كان من صنيع معاوية -رضي الله عنه-.

والسمراء: البر، ويقال: البر الشامي.

وفي الأحاديث يجوز إخراج الأقط، وهو الأصح من قولي الشافعي، ولا يتخير على ظاهر المذهب بين الأول; ولكن يجب إخراج القوت الغالب في البلد، وكلمة "أو" في قوله: "صاعا من كذا أو صاعا من كذا" محمول على بيان الأنواع لا على التخيير.

التالي السابق


الخدمات العلمية