صفحة جزء
669 [ 423 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا .


الشرح

في الأثر الأول بيان أن صدقة الفطر يجوز تعجيلها قبل الوجوب، فإن وقت الوجوب استهلال شوال، والذي تجمع عنده الصدقات هو العامل.

وأما الأثر الثاني فإن التمر كان غالب قوت أهل المدينة حينئذ فكان إخراج ابن عمر مستمرا، سواء قلنا بتعين القوت الغالب أو قلنا: يتخير; وأما إخراجه الشعير فهو ظاهر أيضا على تقدير التخيير، وأما على تقدير التعيين فللأصحاب وجه جيد في أن الشعير أفضل وأصلح للاقتيات من التمر، والعدول إلى الأعلى جائز بالاتفاق.

التالي السابق


الخدمات العلمية