صفحة جزء
1249 [ 468 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن النعمان بن أبي عياش الزرقي، عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها.

قال عطاء بن يسار: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة.

فقال عبد الله بن عمرو: إنما أنت قاص، الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره.


[ ص: 176 ] الشرح

محمد بن إياس بن البكير: هو الليثي المدني تابعي.

روى عن: ابن عباس، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وابن الزبير.

وروى عنه: أبو سلمة بن عبد الرحمن، ومحمد بن ثوبان، وغيرهما .

وبكير بن عبد الله بن الأشج مولى أشجع، وقيل: مولى بني مخزوم، وقيل غيره، أبو يوسف، ويقال: أبو عبد الله، كان من صلحاء أهل المدينة.

سمع: نافعا، وسليمان بن يسار، وبسر بن سعيد، وكريبا، وعاصم بن [عمر] وأبا سلمة بن عبد الرحمن، وأبا بردة.

روى عنه: الليث، وعمرو بن الحارث، ومحمد بن عجلان، وسلمة بن كهيل.

مات سنة سبع عشرة ومائة، وقيل غيره .

والنعمان: هو ابن أبي عياش زيد بن الصامت الزرقي الأنصاري.

سمع: أبا سعيد الخدري، وخولة بنت قيس، وجابر بن عبد الله، وسهيلا، وأبا حازم.

[ ص: 177 ] وروى عنه: سمي، ومحمد بن أبي حرملة .

والأثران مودعان في الموطأ كما رواهما الشافعي، وخالف يحيى بن سعيد القطان، ويزيد بن هارون وعبدة بن سليمان مالكا في الأثر الثاني، فرووه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بكير بن عبد الله، عن عطاء بن يسار من غير توسيط النعمان، وعن مسلم بن الحجاج أنه عد ذكر النعمان بينهما وهما من مالك.

ومقصود الأثرين أن المطلقة ثلاثا وإن لم تكن مدخولا بها تحرم حتى تنكح زوجا آخر، كما هو قضية الإطلاق في قوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .

وقول الرجل: إنما كان طلاقي إياها واحدة كأنه ظن أن غير المدخول بها لا يقع عليها إلا طلقة، فقال ابن عباس: "إنك أرسلت من يدك ..." إلى آخره، كأن المعنى: أرسلت ما كان لك من فضل على الواحدة وأنه وقع وقوع الواحدة.

وقوله: "إنما أنت قاص" أي: تحكي وتقص ولا فقه لك ولا استنباط.

وقوله: "الواحدة تبتها" أي: تقطع نكاحها وتبينها ورأيت في غير واحدة من نسخ الموطأ "تبينها" بدل "تبتها".

التالي السابق


الخدمات العلمية