صفحة جزء
938 [ 486 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بامرأة وهي في محفتها، فقيل لها: هذا رسول الله، فأخذت بعضد صبي كان معها فقالت: ألهذا حج؟

قال: نعم، ولك أجر .
.


الشرح

الحديث من رواية سفيان أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي [ ص: 202 ] بكر بن [أبي] شيبة عنه، وأبو داود عن أحمد بن حنبل عنه، وهو من رواية مالك مودع في الموطأ .

ورواه أبو مصعب عن مالك موصولا كما رواه الشافعي، ومنهم من رواه منقطعا لم يذكر فيه ابن عباس، وكذلك رواه الزعفراني في القديم عن الشافعي، وفي الباب عن جابر بن عبد الله، ومن روايته أخرج الحديث أبو عيسى وابن ماجه عن محمد بن طريف عن أبي معاوية عن محمد بن سوقة عن ابن المنكدر عنه.

والقفول: الرجوع من السفر، والروحاء: على نحو من أربعين ميلا من المدينة وهي بين مكة والمدينة، وقيل: على ستة وثلاثين، وقيل: على ثلاثين، والركب: جمع راكب، ويقال: إن اللفظ للعشرة فصاعدا.

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعرفهم ولا هم يعرفونه ومن معه، فسألهم أولا فقالوا: قوم مسلمون، وسألوه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنا رسول الله.

والمحفة: من مراكب النساء، والميم مكسورة.

وفي الحديث دليل على صحة حج الصبي، ومؤيده ما روي عن السائب بن يزيد قال: حج بي أبي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين .

ثم إن كان الصبي مميزا فيحرم ويأتي بالأعمال، وإلا فيحرم عنه الولي ويأمره بالطواف وغيره أو يطوف به.

[ ص: 203 ] وقولك : "ولك أجر" أي: في إحجاجه، وليس في الخبر أن الصبي كان ابنها أو لم يكن، ولا أنها كانت أحرمت عنه إن كان ابنها أو أحرم عنه أبوه أو كان مميزا فأحرم بنفسه، وقيل: إن الظاهر أنه كان ابنها وأنها أحرمت عنه، واحتج به على أن للأم أن تحرم عن الصبي، وفيه أنه - صلى الله عليه وسلم - سلم عليهم قبل أن يعرفهم ويعرف حالهم.

آخر الجزء، ويتلوه في الذي يليه:

أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن مالك بن مغول، عن أبي السفر.

الحمد لله حق حمده.

التالي السابق


الخدمات العلمية