صفحة جزء
758 [ ص: 258 ]

بسم الله الرحمن الرحيم

الأصل

[ 533 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت قال: يستمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا للمواقيت . .


الشرح

الحديث مرسل.

واجتناب النساء والتجرد عن الثياب قبل الانتهاء إلى الميقات إن فرض بلا إحرام فلا استحباب فيه وقد يكره ذلك، وأما مع الإحرام فقد اتفقوا على جواز تقديم الإحرام على الميقات، واختلفوا في أنه هل يستحب؟

فمنهم من قال: لا يستحب بل يكره وبه قال الحسن وعطاء ومالك وأحمد، ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه أنكر على عمران بن الحصين إحرامه من البصرة ، وعن عثمان رضي الله عنه أنه أنكر على عبد الله بن عامر إحرامه من نيسابور .

والمعنى فيه أنه قد يعرض ما يفسد إحرامه لطول المدة والمسافة.

ومنهم من استحب وهو ظاهر مذهب الشافعي، ويروى عن عمر وعلي أن إتمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل بهما من دويرة أهله ، وعن ابن عمر أنه أهل من بيت المقدس [ ص: 259 ] .

ومن قال بكراهة تقديم الإحرام على الميقات قال: معنى حديث عطاء أنه ينبغي أن يستمتع المرء بأهله وثيابه، وقد يوجد في نسخ الكتاب فليستمتع.

ومن حكم بالاستحباب قال: المعنى أنه خفف الأمر ببيان المواقيت ليستمتع الرجل بأهله وثيابه إن شاء، وقد روي عن طاوس أنه قال: من شاء أهل من بيته، ومن شاء استمتع بثيابه حتى يأتي ميقاته .

وفي قوله: "حتى يأتي المواقيت" ما يبين أنه لا يؤخر الإحرام عن المواقيت.

التالي السابق


الخدمات العلمية