صفحة جزء
856 الأصل

[ 546 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أنه كان يفتي النساء إذا أحرمن أن يقطعن الخفين حتى أخبرته صفية عن عائشة أنها تفتي النساء أن لا يقطعن، فانتهى عنه .


الشرح

صفية: هي بنت أبي عبيد الثقفي زوجة عبد الله بن عمر بن الخطاب.

سمعت: حفصة بنت عمر، وروت عن: عائشة أيضا.

روى عنها: زوجها ابن عمر [ ص: 274 ] .

ويجوز للمرأة لبس القميص والسراويل والخف وغيرها بخلاف ما سبق في حق الرجال، لما روي عن ابن عمر; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الزعفران والورس من الثياب، قال: ولتلبس بعد ذلك ما أحبت معصفرا أو خزا أو [حليا] أو سراويل أو قميصا أو خفا .

وإذا لبست الخف لم يلزمها قطعه من أسفل الكعبين للأثر عن عائشة، وكان ابن عمر يفتي بخلاف ذلك فتركه لما بلغه عنها من فتواها واحتجاجها بترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - في لبس الخفين للنساء على الإطلاق، وفي سنن أبي داود عن قتيبة، عن ابن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق قال: ذكرته لابن شهاب فقال: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله -يعني ابن عمر- كان يصنع ذلك يعني: يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية