صفحة جزء
16 [ ص: 169 ]

بسم الله الرحمن الرحيم

الأصل

[ 48 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحانت صلاة العصر والتمس الناس الوضوء فلم [يجدوه] فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوضوء فوضع في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضئوا منه.

قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأ من عند آخرهم.



الشرح

هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم في الكتابين من رواية مالك.

وقوله: وحانت أي: آنت ودخل حينها، والواو في: وحانت واو الحال.

وقوله: والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه يجوز أن يريد: فلم يجدوا وضوءا عاما، ويجوز أن يريد: لم يجد كل واحد وضوءا، وأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوضوء واحد أو بإناء يسع وضوءه.

والشافعي أورد الحديث محتجا به على أن ماء الوضوء لا يتقدر، فإنهم كانوا يأخذون ويتوضئون حسب ما تيسر لهم، وما يأخذه الجمع [ ص: 170 ] من الإناء الواحد يتفاوت قطعا وظاهرا، واستحب أن لا ينقص ما يتوضأ به عن مد وما يغتسل به عن صاع؛ لما روي في الصحيحين عن أنس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد وكان يتوضأ بالمد.

وفي الحديث دليل على أن اغتراف المحدث من الماء لا يوجب استعماله، وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية