صفحة جزء
7355 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: من ملك أوقية من الورق وهي أربعون درهما أو عدلها من الذهب حرمت عليه الصدقة ولم تحل له المسألة ، ومن ملك ما دون ذلك لم تحرم عليه الصدقة.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم الحسن البصري ، وأبا عبيد ومالكا في رواية الوليد عنه، فإنهم قالوا: من ملك أربعين درهما أو ما يساويها من الذهب حرمت عليه الصدقة ، وهو معنى قوله: "أو عدلها من الذهب" بفتح العين وبكسرها بمعنى المثل، وقيل: هو بالفتح ما عادله من جنسه، وبالكسر ما ليس من جنسه، وقيل بالعكس.

التالي السابق


الخدمات العلمية