2844 ص: وقالوا : في حديث زيد بن أرقم الذي بدأنا بذكره في هذا الباب أنه كان يكبر على الجنائز أربعا قبل المرة التي فيها كبر خمسا ، فلا يجوز أن يكون كان يفعل ذلك ، وقد كان رأي النبي - عليه السلام - يفعل خلافه إلا لمعنى قد رأى النبي - عليه السلام - يفعله ، وهو ما رواه عنه أبو سلمان المؤذن في صلاته على أبي سريحة - رضي الله عنه - ، وفي تكبيره عليه أربعا . ويحتمل تكبيره على تلك الجنائز خمسا أن يكون ذلك لأن حكم ذلك الميت أن يكبر عليه خمسا ، لأنه من أهل بدر ; " فإنهم قد كانوا يفضلون في التكبير في الصلاة عليهم على ما يكبر على غيرهم .
ش: أي قال الآخرون ، وهم أهل المقالة الثانية ، وأراد به الجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم المذكور في أول الباب الذي احتجت به أهل المقالة الأولى ، بيانه : أن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم - رضي الله عنه - كان يكبر أربعا ثم كبر خمسا مرة ، على ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عنه ، فلا يجوز أن يصدر منه هذا الفعل والحال أنه قد كان رأى النبي - عليه السلام - يفعل بخلافه إلا لأجل معنى وقف عليه من جهة النبي - عليه السلام - ، وهو ما رواه عنه أبو سلمان المؤذن في صلاته على أبي سريحة بأربع تكبيرات ، ثم يحتمل تكبيره خمسا في تلك المرة التي رواها عنه nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى أن يكون لأجل حكم ذلك الميت أن يكبر عليه خمسا ; لأنه كان من أهل بدر ، وقد كان أهل بدر يفضلون في التكبير في الصلاة عليهم على ما [ ص: 348 ] يكبر على غيرهم ، على ما يجيء : "أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - كان يكبر على أهل بدر ستا ، وعلى أصحاب رسول الله - عليه السلام - خمسا ، وعلى سائر الناس أربعا " .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي في كتابه "الناسخ والمنسوخ " عن أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي المروزي ، نا نافع أبو هرمز ، نا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=933658 : "أن رسول الله - عليه السلام - كبر على أهل بدر سبع تكبيرات ، وعلى بني هاشم سبع تكبيرات ، وكان آخر صلاته أربعا ، حتى خرج من الدنيا " . قال : وإسناده واه ، وقد روي آخر صلاته كبر أربعا من عدة روايات كلها ضعيفة ، ولذلك جعل بعض العلماء الأمر على التوسع ، وأن لا وقت ولا عدد ، وجمعوا بين الأحاديث وقالوا : كان النبي - عليه السلام - يفضل أهل بدر على غيرهم وكذا بني هاشم فكان يكبر عليهم خمسا وعلى من دونهم أربعا ، وأن الذي أخر صلاة النبي - عليه السلام - لم يكن الميت من بني هاشم ولا من أهل بدر .