صفحة جزء
504 ص: حدثنا يونس، قال: نا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم التيمي ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبي عبد الله الجدلي ، عن خزيمة بن ثابت ، عن النبي - عليه السلام -: " أنه جعل المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة. قال: لو أطنب له السائل في مسألته لزاده". .


ش: إسناده صحيح، وأبو عبد الله [الجدلي] اسمه عبد بن عبد، ويقال: عبد الرحمن بن عبد، وثقه ابن معين، وروى له أبو داود والترمذي .

وخزيمة بن ثابت الأنصاري ذو الشهادتين، قتل بصفين، وكان مع علي - رضي الله عنه -.

وأخرجه الترمذي : نا قتيبة، قال: نا أبو عوانة ، عن سعيد بن مسروق ، عن إبراهيم التيمي ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبي عبد الله الجدلي ، عن خزيمة بن ثابت ، عن النبي - عليه السلام -: "أنه سئل عن المسح على الخفين، فقال: للمسافر ثلاثة [ ص: 155 ] (أيام) وللمقيم يوم (وليلة) " . وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقد ذكر عن ابن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في المسح.

وقال الشيخ تقي الدين في "الإمام": وحديث خزيمة فيه ثلاث علل:

الأولى: الاختلاف في إسناده، وله ثلاث مخارج، رواية إبراهيم النخعي، ورواية إبراهيم التيمي، ورواية الشعبي، ثم ذكر في بعضها الزيادة -أعني: "لو استزدناه لزادنا"- وبعضها ليست فيه.

الثانية: الانقطاع، قال البيهقي: قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث، فقال: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح؛ لأنه لا يعرف [1\ق134-أ] لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة، وقال شعبة: لم يسمع إبراهيم النخعي حديث المسح على الخفين من أبي عبد الله الجدلي! .

الثالثة: ذكر ابن حزم أن أبا عبد الله الجدلي لا يعتمد على روايته.

قلت: كله لا يخلو عن نظر.

قوله: "لو أطنب له" أي: لو بالغ السائل في سؤاله. قال الجوهري: طنب الفرس أي: طال متنه، وأطنب في الكلام: بالغ فيه.

التالي السابق


الخدمات العلمية