صفحة جزء
543 544 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: من سلم عليه وهو على حال حدث؛ تيمم ورد السلام، وإن كان في المصر.

وقالوا فيما سوى السلام مثل قول أهل المقالة الأولى.


[ ص: 193 ] ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم طائفة من أهل الحديث منهم حميد وغيره، فإنهم قالوا: المحدث إذا سلم عليه ينبغي له أن يتيمم ويرد السلام وإن كان في المصر. وفيما سوى السلام ينبغي له ألا يذكر الله إلا على حالة يجوز له أن يصلي عليها، كما هو مذهب أهل المقالة الأولى.

التالي السابق


الخدمات العلمية