صفحة جزء
548 ص: قالوا فبهذه الآثار رخصنا للذي يسلم عليه وهو غير طاهر أنه يتيمم ويرد السلام، ليكون ذلك جوابا للسلام، وهذا كما رخص قوم في التيمم للجنازة، والعيدين إذا خيف على فوت ذلك إذا تشوغل بطلب الماء لوضوء الصلاة.


ش: أي قال هؤلاء الآخرون الذين ذهبوا إلى أنه ينبغي لمن يسلم عليه وهو على حدث أن يتيمم ويرد السلام، وإن كان في المصر "رخصنا بهذه [1\ق141-ب] الآثار" وأراد بها آثار ابن عمر، وآثار أبي الجهم المذكورة آنفا.

قوله: "ليكون ذلك" أي رده السلام بعد التيمم، جوابا لسلام المسلم وإن كان قد تأخر ساعة من الزمان، لأجل التيمم.

[ ص: 200 ] قوله: "وهذا" أي الحكم المذكور نظير ما رخص قوم في التيمم لأجل الصلاة على الجنازة، ولأجل صلاة العيدين إذا خاف أن تفوته إن اشتغل بطلب الماء لأجل الوضوء، وأراد بهؤلاء القوم: أبا حنيفة وأصحابه، والنخعي ، والزهري ، والحسن ، ويحيى الأنصاري ، وربيعة ، وسعد بن إبراهيم ، والثوري ، والليث؛ فإنهم ذهبوا إلى أنه يتيمم عند خوف فوت الجنازة لأنه لا يمكن استدراكها بالوضوء فهو كالعادم، وبه قال أحمد في رواية، وكذا مذهب أبي حنيفة عند خوف فوت صلاة العيد، وبه قال الأوزاعي .

وقال الشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، وابن المنذر: لا يجوز ذلك.

وعن الأوزاعي ، والثوري: يتيمم إذا خاف فوت الوقت أيضا.

وعن الشعبي: يصلي على الجنازة من غير وضوء؛ لأنه لا ركوع فيها ولا سجود.

وهذا ليس بصحيح؛ لأنها صلاة، فتدخل في عموم قوله - عليه السلام -: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" .

التالي السابق


الخدمات العلمية