صفحة جزء
549 ص: وذكروا في ذلك ما حدثنا سليمان بن شعيب ، قال: نا يحيى بن حسان، قال: ثنا عمر بن أيوب الموصلي ، عن المغيرة بن زياد ، عن عطاء، عن ابن عباس: " في الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير وضوء قال: يتيمم ويصلي عليها".


ش: أي ذكر هؤلاء القوم في جواز التيمم لأجل صلاة الجنازة عند خوف فوتها ما حدثنا ... إلى آخره، وهو خبر ابن عباس .

أخرجه عن سليمان بن شعيب الكيساني ، عن يحيى بن حسان التنيسي ، عن عمر بن أيوب العبدي الموصلي .

عن المغيرة بن زياد البجلي الموصلي، فيه مقال، وعن أبي حاتم: صالح صدوق، ليس بذاك القوي، وأدخله البخاري في كتاب "الضعفاء" يحول اسمه من هناك. وعن عباس الدوري ، عن يحيى: ثقة. وروى له الأربعة.

[ ص: 201 ] وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" : نا عمر بن أيوب الموصلي ، عن مغيرة بن زياد ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال: "إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل".

فإن قيل: قد قال البيهقي: الذي روى مغيرة بن زياد ، عن عطاء ، عن ابن عباس في ذلك لا يصح عنه إنما هو قول عطاء، كذلك رواه ابن جريج عن عطاء، وهذا أحد ما أنكر ابن حنبل وابن معين على المغيرة .

قلت: المغيرة أخرج له الحاكم في المستدرك، وأصحاب السنن الأربعة، ووثقه وكيع ، وابن معين، وعنه قال: ليس به بأس ثقة، وعنه له حديث واحد منكر.

ووثقه أحمد بن عبد الله ويعقوب بن سفيان وابن عمار .

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه مستقيم إلا أنه يقع في حديثه كما يقع في حديث من ليس به بأس من الغلط.

ثم رواية ابن جريج لا تعارض روايته؛ لأن عطاء كان فقيها، فيجوز أن يكون أفتى بذلك فسمعه ابن جريج، ورواه مرة أخرى فسمعه المغيرة، وهذا أولى من تغليط المغيرة والإنكار عليه، فافهم.

قوله: "تفجأه الجنازة" من فجئه الأمر وفجأه -بالكسر والفتح- إذا جاءه الأمر بغتة، قال الجوهري: فاجأه الأمر، مفاجأة وفجاء، وكذلك فجئه الأمر وفجأه فجاءة -بالضم والمد: وهذا الخبر حجة على الشافعي ومن تبعه.

التالي السابق


الخدمات العلمية