صفحة جزء
628 ص: حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا حجاج، قال: نا حماد ، عن حماد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس خاصة، مثله.

غير أنه قال: " تدع الصلاة أيام حيضها" . فجعل أهل هذه المقالة على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، لما ذكرنا من هذه الآثار.


ش: هذا طريق آخر وهو أيضا صحيح، عن محمد بن خزيمة بن راشد ، عن حجاج بن المنهال ، عن حماد بن سلمة ، عن حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة ، عن سعيد بن جبير .

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه": عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع سعيد بن جبير يقول: "كتبت مستحاضة إلى ابن عباس: أن قلت: إني أدع الصلاة قدر أقرائي، وأن أغتسل لكل صلاة. قال ابن عباس: ما أجد لها إلا ما في كتابها".

قوله: "فجعل أهل هذه المقالة" أشار به إلى قوله: "فذهب قوم إلى أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل لكل صلاة".

وأشار بقوله: "من هذه الآثار" إلى الآثار المذكورة من أول الباب إلى هنا.

التالي السابق


الخدمات العلمية