صفحة جزء
648 [ ص: 377 ] ص: فذهب قوم إلى أن بول ما يؤكل لحمه طاهر وأن حكم ذلك حكم لحمه، وممن ذهب إلى ذلك محمد بن الحسن، . وقالوا: لما جعل ذلك النبي -عليه السلام- دواء لما بهم، ثبت أنه حلال؛ لأنه لو كان حراما لم يداوهم به؛ لأنه داء وليس شفاء.


ش: أراد بالقوم المذكورين: الشعبي وعطاء والنخعي والزهري وابن سيرين والحكم بن عتيبة والثوري، فإنهم استدلوا بالحديث المذكور على طهارة بول ما يؤكل لحمه وممن ذهب إلى ذلك محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة ، والإصطخري والروياني من أصحاب الشافعي، وإليه ذهب مالك وأحمد .

وقال في داود وابن علية: بول كل حيوان ونجوه - وإن كان لا يؤكل - طاهر غير بول الآدمي.

التالي السابق


الخدمات العلمية