صفحة جزء
697 ص: حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني، قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا المفضل بن فضالة ، عن عياش بن عباس ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن حفصة زوج النبي -عليه السلام-، عن النبي -عليه السلام- أنه قال: " على كل محتلم الرواح إلى الجمعة، وعلى من راح الجمعة الغسل".


ش: إسناده صحيح على شرط مسلم .

وعياش - بالياء آخر الحروف المشددة وبالشين المعجمة - بن عباس - بالباء الموحدة والسين المهملة - القتباني .

[ ص: 452 ] وأخرجه أبو داود: ثنا [يزيد]، بن خالد الرملي، ثنا المفضل - يعني: ابن فضالة - عن عياش ... إلى آخره، نحوه سواء.

قوله: "الرواح" أصل الرواح أن يكون بعد الزوال، ولكن المراد منه ها هنا الذهاب مطلقا، يقال: راح القوم وتروحوا، إذا ساروا أي وقت كان.

وقال الأزهري: لغة العرب أن الرواح الذهاب، سواء كان أول النهار أو آخره، أو في الليل.

والمراد من "المحتلم" البالغ المدرك، وأصله من الحلم بضم الحاء وهو العقل، وأراد به من بلغ العقل، وجرى عليه حكم الرجال، سواء احتلم أو لم يحتلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية