صفحة جزء
705 ص: قال أبو جعفر : - رحمه الله -: فذهب قوم إلى إيجاب الغسل يوم الجمعة واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: الحسن البصري ، وعطاء بن أبي رباح ، والمسيب بن رافع ، ومالكا - في رواية - وجماعة الظاهرية، فإنهم قالوا بوجوب الغسل يوم الجمعة بالأحاديث المذكورة.

وقال ابن حزم في "المحلى": وممن قال بوجوب الغسل يوم الجمعة: عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة، لم يخالفه فيه أحد منهم، وأبو هريرة ، وابن عباس وأبو سعيد الخدري ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن مسعود ، وعمرو بن سليم [وعطاء] ، وكعب ، والمسيب بن رافع .

قال: ولا نعلم أنه يصح عن أحد من الصحابة إسقاط فرض الغسل يوم الجمعة.

وقال القاضي عياض: اختلف السلف والعلماء في غسل الجمعة؛ فروي عن بعض الصحابة وجوبه، وبه قال أهل الظاهر، وتأول ابن المنذر أنه مذهب مالك، وحكاه الخطابي عنه وعن الحسن .

[ ص: 460 ] وعامة فقهاء الأمصار على أنه سنة، وهو حقيقة مذهب مالك، والمعروف من قوله، ومعظم قول أصحابه وجاء عنه ما دل أنه مستحب، وقال به طائفة من العلماء.

وقال بعضهم: الطيب يجزئ عنه.

التالي السابق


الخدمات العلمية