صفحة جزء
50 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذه الآثار فلم يروا بسؤر الهر بأسا.


ش: أراد بالقوم: الشافعي ومالكا وأحمد والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبا عبيد .

وفي "المغني" لابن قدامة : السنور وما دونها في الخلقة كالفأرة وابن عرس ونحوهما من حشرات الأرض سؤرها طاهر يجوز شربه والوضوء به ولا يكره، وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين من أهل المدينة والشام وأهل الكوفة وأصحاب الرأي إلا النعمان ، فإنه كره الوضوء بسؤر الهر فإن فعل أجزأه. وروي عن ابن عمر أنه كرهه، وكذلك يحيى الأنصاري وابن أبي ليلى ، وقال [ ص: 149 ] أبو هريرة : يغسل مرة أو مرتين، وبه قال ابن المسيب ، وقال الحسن وابن سيرين : يغسل مرة. وقال طاوس : يغسل سبعا كالكلب; ولأنها سبع فكره سؤرها كبقية السباع.

التالي السابق


الخدمات العلمية