صفحة جزء
859 ص: قال أبو جعفر - رحمه الله -: فذهب قوم إلى أن الفجر يؤذن لها قبل دخول وقتها ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف :


ش: أراد بالقوم هؤلاء: الأوزاعي والشافعي ومالكا وأحمد وإسحاق وداود وابن جرير الطبري وعبد الله بن المبارك ؛ فإنهم قالوا: يجوز أن يؤذن للفجر قبل دخول وقتها ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار المذكورة، وممن ذهب إلى قولهم هذا: أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة -رضي الله عنه-.

التالي السابق


الخدمات العلمية