صفحة جزء
873 ص: قال أبو جعفر - رحمه الله -: فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا: لا ينبغي أن يقيم الصلاة غير الذي أذن لها .


[ ص: 96 ] ش: أراد بالقوم هؤلاء الأوزاعي والزهري والشافعي ومالكا وأحمد ؛ فإنهم ذهبوا إلى هذا الحديث وقالوا: لا ينبغي أن يقيم الصلاة إلا الذي أذن لها ، وفي فروع الحنابلة : إذا كان في موضع مؤذنان أو أكثر فيقيم من يؤذن أولا.

التالي السابق


الخدمات العلمية