صفحة جزء
976 [ ص: 249 ] ص: حدثنا محمد بن خزيمة وابن أبي داود وعمران بن موسى ، قالوا: نا الربيع بن يحيى الأشناني ، قال: ثنا سفيان الثوري ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: " جمع النبي -عليه السلام- بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص في غير خوف ولا علة" .


ش: إسناده صحيح. والربيع بن يحيى أبو الفضل البصري أحد مشايخ البخاري - رحمه الله -.

والأشناني نسبته إلى بيع الأشنان وشرائه، قيل: نسبته إلى قرية أشنة على غير [القياس].

وأخرجه ابن جميع في "معجمه": عن أحمد بن زكريا ، ثنا هشام بن علي ، ثنا الربيع بن يحيى ، ثنا سفيان ، عن ابن المنكدر ، عن جابر : "أن النبي -عليه السلام- جمع بين صلاة الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، جمع بينهم في غير علة ولا سفر للرخص" .

واحتج به قوم على جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر ، وأولوه على أنه كان في غيم فصلى الظهر، ثم انكشف الغيم، وبأن أن أول وقت العصر دخل فصلاها وهذا باطل؛ لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء، والصواب أنه محمول على أنه أخر الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه، فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها، فصارت صورة جمع، ولا وجه له غير ذلك.

على أن الحديث قد ضعفه قوم؛ قال الحاكم : سألت الدارقطني عن الربيع بن يحيى الأشناني ، قال: ليس بالقوي يروي عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر الجمع بين الصلاتين، هذا يسقط مائة ألف حديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية