صفحة جزء
978 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل كل واحدة من هذه الصلوات وقتها مفرد من وقت غيرها.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: إبراهيم النخعي والحسن البصري ومكحولا ومحمد بن سيرين وجابر بن زيد وعمرو بن دينار والثوري والأسود وعمر بن عبد العزيز وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن الحسن وزفر بن الهذيل والليث بن سعد ومالكا - في رواية المدونة قاله ابن بطال - فإنهم قالوا: كل صلاة لها وقت مخصوص لا يشترك بالأخرى، فلا يجوز الجمع إلا في موضعين: عرفة، ومزدلفة وهو قول ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص فيما ذكره ابن شداد في كتابه: "دلائل الأحكام" وقول ابن عمر في رواية أبي داود ، وأما قول النووي : إن أبا يوسف ومحمدا خالفا شيخيهما، وأن قولهما كقول الشافعي وأحمد ؛ فقد رده عليه صاحب "الغاية في شرح الهداية" بأن هذا لا أصل له عنهما وقال عياض : أبى أبو حنيفة وحده الجمع للمسافر وحكى كراهته عن ابن سيرين والحسن البصري ، وروي عن مالك مثله، وروي عنه كراهيته للرجال دون النساء.

[ ص: 255 ] قلت: يرد قوله: "أبى أبو حنيفة وحده" من ذكرنا من الصحابة والتابعين وغيرهم، أن قولهم مثل قوله.

التالي السابق


الخدمات العلمية