صفحة جزء
1054 ص: حدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا أبو عامر العقدي ، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك وزيد بن ثابت -رضي الله عنهما- قالا: " تسحرنا مع النبي -عليه السلام- ثم خرجنا إلى الصلاة، قلت: كم بين ذلك؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية " .

حدثنا محمد بن سليمان الباغندي ، قال: ثنا عمرو بن عون ، قال: أنا هشيم ، عن منصور بن زاذان ، عن قتادة ، عن أنس ، عن زيد بن ثابت ، مثله.


ش: هذان إسنادان صحيحان:

أحدهما: عن إبراهيم بن مرزوق ، عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي نسبة إلى عقد - بفتح العين والقاف - قوم من قيس ، عن هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن أنس .

وأخرجه البخاري : ثنا عمرو بن عاصم ، قال: ثنا همام ، عن قتادة ، عن أنس ، أن زيد بن ثابت حدثه: "أنهم تسحروا مع النبي -عليه السلام-، ثم قاموا إلى الصلاة، قلت: كم بينهما؟ قال: قدر خمسين أو ستين - يعني آية - .

حدثنا حسن بن صباح ، سمع روحا ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك : "أن نبي الله -عليه السلام- وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله -عليه السلام- إلى الصلاة وصلى، قلنا لأنس : كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية" .

[ ص: 363 ] وأخرجه مسلم في كتاب الصوم: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: ثنا وكيع ، عن هشام ، عن قتادة ، عن أنس ، عن زيد بن ثابت قال: "تسحرنا مع رسول الله -عليه السلام- ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: خمسين آية" .

وأخرجه الترمذي أيضا في كتاب "الصوم": ثنا يحيى بن موسى ، قال: نا أبو داود الطيالسي ، قال: نا هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن أنس ، عن زيد بن ثابت قال: "تسحرنا مع النبي -عليه السلام- ثم قمنا إلى الصلاة، قال: قلت: كم كان قدر ذلك؟ قال: قدر خمسين آية" .

وأخرجه النسائي أيضا في كتاب "الصوم": أنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: أنا وكيع ، قال: نا هشام ، عن قتادة ، عن أنس ، عن زيد بن ثابت قال: "تسحرنا مع رسول الله -عليه السلام- ثم قمنا إلى الصلاة، قال: زعم أن أنسا القائل: ما كان بين ذلك؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية" .

ويستفاد منه حكمان:

الأول: استحباب تأخير السحور ، قال الترمذي : وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ، استحبوا تأخير السحور.

الثاني: استحباب التغليس بصلاة الصبح ، والجواب عنه أن المراد من قوله: "قاموا إلى الصلاة" أو "قمنا، أو "قام" هو القيام إلى الصلاة بتحصيل شروطها لا حقيقة الشروع في الصلاة عقيب فراغهم من السحور فإنهم ما كانوا يتسحرون إلا قبل طلوع الفجر، وكذا فراغهم عنه قبله، ولا يمكن أن يسرعون في الصلاة عقيبه؛ لأنه يكون قبل الوقت، ولهذا قدر زيد بن ثابت الوقت الذي بين فراغهم من السحور وبين قيامهم إلى الصلاة بمقدار قراءة خمسين آية أو ستين آية، وهذا [ ص: 364 ] المقدار مقدار جيد، فيكون قيامهم إلى تحصيل شروط الصلاة بعد مضي هذا المقدار، وحينئذ لا يكون شروعهم في نفس الصلاة إلا في الإسفار؛ لأن بين طلوع الفجر وبين الإسفار مسافة يسيرة؛ ولئن سلمنا أنهم كانوا يسرعون في نفس الصلاة بعد مضي هذا المقدار من حين فراغهم من السحور، فنقول: إنه محمول على ما إذا أراد تطويل القراءة، ونحن نقول أيضا بأن المستحب في حق من يريد تطويل القراءة في صلاة الصبح أن يبتدئ في أول الوقت، ويختمها بالإسفار، أو يكون هذا في ابتداء الإسلام حين كانت الجماعة قليلة، فلما قوي الإسلام وكثر المسلمون، كان النبي -عليه السلام- يسفر بها؛ ليلحق الجماعة بصلاته -عليه السلام-.

والطريق الآخر: عن محمد بن سليمان بن الحارث الباغندي ، قال الدارقطني : لا بأس به.

وقال الخطيب : رواياته كلها مستقيمة؛ فلا أعلم في حديثه منكرا، ولا أعلم لأي علة ضعفه من ضعفه، ونسبته إلى باغند - بالباء الموحدة وفتح الغين المعجمة، وسكون النون، والدال المهملة - وهي قرية من قرى واسط ينسب إليها جماعة من العلماء.

وهو يروي عن عمرو بن عون بن أوس أبي عثمان الواسطي البزاز ، روى له الجماعة.

عن هشيم بن بشير روى له الجماعة، عن منصور بن زاذان أبي المغيرة الواسطي روى له الجماعة، عن قتادة ، عن أنس ، عن زيد بن ثابت -رضي الله عنهما-.

وأخرجه الطبراني في "الكبير": ثنا علي بن سعيد الرازي ، ثنا القاسم بن عيسى الطائي ، ثنا هشيم ، عن منصور بن زاذان ، عن قتادة ، عن أنس ، عن زيد بن ثابت قال: "تسحرنا مع رسول الله -عليه السلام- ثم خرجنا فصلينا" .

التالي السابق


الخدمات العلمية