صفحة جزء
1287 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب إلى هذه الآثار قوم، وأوجبوا بها القراءة خلف الإمام فى سائر الصلوات بفاتحة الكتاب.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: الأوزاعي ، وعبد الله بن المبارك ، ومالكا ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبا ثور ، وداود; فإنهم ذهبوا إلى هذه الآثار المذكورة وأوجبوا بها أي بالآثار المذكورة القراءة خلف الإمام في جميع الصلوات بفاتحة الكتاب، و"الباء" فيه تتعلق بقوله: "القراءة" فافهم.

وقال ابن العربي في "أحكام القرآن": ولعلمائنا في ذلك ثلاثة أقوال:

الأول: يقرأ إذا أسر الإمام خاصة قاله ابن القاسم .

الثاني: قال ابن وهب وأشهب في كتاب محمد: لا يقرأ.

الثالث: قال محمد بن عبد الحكم: يقرأها خلف الإمام; فإن لم يفعل أجزأه كأنه رأى ذلك مستحبا، والأصح عندي وجوب قراءتها فيما أسر، وتحريمها فيما جهر إذا سمع قراءة الإمام لما فيه من فرض الإنصات له والاستماع لقراءته فإن كان منه في مقام بعيد فهو بمنزلة صلاة السر.

وقال أبو عمر في "التمهيد": لم يختلف قول مالك أنه من نسيها -أي الفاتحة- في ركعة من صلاة ركعتين أن صلاته تبطل أصلا. ولا تجزئه، واختلف قوله فيمن تركها ناسيا في ركعة من الصلاة الرباعية أو الثلاثية، فقال مرة: يعيد الصلاة ولا تجزئه، وهو قول ابن القاسم وروايته واختياره من قول مالك، وقال مرة أخرى: يسجد سجدتي السهو وتجزئه، وهي رواية ابن عبد الحكم وغيره عنه.

قال: وقد قيل: إنه يعيد تلك الركعة، ويسجد للسهو بعد السلام.

[ ص: 88 ] قال: وقال الشافعي وأحمد بن حنبل: لا تجزئه حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة.

وقال ابن قدامة في "المغني": قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة، وركن من أركانها، لا تصح إلا بها في المشهور عن أحمد، نقله عنه الجماعة، وهو قول مالك والشافعي، وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص وخوات بن جبير - رضي الله عنهم - أنهم قالوا: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وروي عن أحمد رواية أخرى: أنها لا تتعين، وتجزئ قراءة آية من القرآن من أي موضع كان، وهذا قول أبي حنيفة .

وقال ابن حزم في "المحلى": وقراءة أم القرآن فرض في كل ركعة من كل صلاة، إماما كان أو مأموما، والفرض والتطوع سواء، والرجال والنساء سواء.

التالي السابق


الخدمات العلمية