صفحة جزء
1287 ص: وخالفهم ذلك آخرون، فقالوا: لا نرى أن يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات بفاتحة الكتاب ولا بغيرها.


ش: أي خالف القوم المذكورين فيما قالوا جماعة آخرون، وأراد بهم الثوري ، والأوزاعي -في رواية- وأبا حنيفة ، وأبا يوسف ، ومحمدا ، وأحمد -في رواية-، وعبد الله بن وهب ، وأشهب المالكي; فإنهم قالوا: لا يقرأ المؤتم خلف الإمام في شيء من الصلوات بفاتحة الكتاب ولا بغيرها.

وقال عياض: وذهب الكوفيون إلى ترك قراءة المأموم في كل حال، وهو قول أشهب ، وابن وهب من أصحابنا، وعامة أصحاب مالك ، وابن المسيب في جماعة من التابعين وغيرهم.

وفقهاء الحجاز والشام على أنه لا يقرأ معه فيما جهر به وإن لم يسمعه، ويقرأ فيما أسر الإمام، ووافقهم أحمد، إلا أنه قال: يقرأ إذا لم يسمعه في الجهر، وذهب أكثر هؤلاء إلى أن القراءة خلف الإمام غير واجبة إلا داود وأحمد وأصحاب الحديث، فجعلوا قراءة أم القرآن للمأموم فيما أسر فيه إمامه فرضا، واختلف النقل عن [ ص: 89 ] المذهب فيها بالسنة والاستحباب، وذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن المأموم لا يترك قراءة أم القرآن على كل حال، وإليه رجع الشافعي وأكثر أصحابه. انتهى.

وقال الطبري: يقرأ المصلي بأم القرآن في كل ركعة، فإن لم يقرأ بها لم يجزه إلا مثلها من القرآن عدد آياتها وحروفها، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية