صفحة جزء
1464 [ ص: 333 ] ص: وكان من حجة من ذهب منهم إلى أنه بعد الركوع: ما ذكرناه عن أبي هريرة 5 وابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهم -.

وكانت الحجة عليهم للفريق الآخر: ما ذكرناه في حديث سفيان، ، عن عاصم، ، عن أنس: "أن رسول الله - عليه السلام - إنما قنت بعد الركوع شهرا، وإنما القنوت قبل الركوع".


ش: أشار بذلك إلى استدلال كل واحدة من الفرقتين من القوم المذكورين.

وهو أن استدلال الفرقة الأولى: ما رواه سعيد بن المسيب وأبو سلمة ، عن أبي هريرة: "أن رسول الله - عليه السلام - كان إذا أراد أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد قنت بعد الركوع".

وما رواه سالم ، عن أبيه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - وقد مر.

وما رواه عبد الله بن كعب ، عن عبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهم -.

واستدلال الفرقة الثانية هو ما رواه عاصم الأحول ، عن أنس - رضي الله عنه -: "إنما قنت رسول الله - عليه السلام - بعد الركوع شهرا قال: قلت: فكيف -أي الوقت-؟ قال: قبل الركوع".

أشار إلى هذا بقوله: "وكانت الحجة عليهم" أي على أهل المقالة الأولى- وهم الفرقة الأولى للفريق الآخر وهم أهل المقالة الثانية.

التالي السابق


الخدمات العلمية