صفحة جزء
1464 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا نرى القنوت في صلاة الفجر أصلا قبل الركوع ولا بعده.


ش: أي خالف القوم المذكورين -وهم الفرقتان المذكورتان- جماعة آخرون، وأراد بهم: سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك والشعبي وطاوسا وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهدا وأبا حنيفة والليث بن سعد وأبا يوسف ومحمدا وأشهب من المالكية; فإنهم قالوا: لا قنوت في الفجر أصلا لا قبل الركوع ولا بعده.

التالي السابق


الخدمات العلمية