صفحة جزء
1537 ص: حدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا، حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أخبره: " أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس قال: ففعلته يومئذ وأنا حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر، وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني اليسرى، فقلت له: فإنك تفعل ذلك، قال: إن رجلي لا تحملاني".


ش: هذا أيضا إسناد صحيح.

وأخرجه البخاري : ثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ... إلى آخره نحوه.

وقال أبو عمر: قد بان في هذا الحديث أن التربع في الصلاة لا يجوز، وليس من سنتها، وعلى هذا جماعة الفقهاء، فلا وجه للإكثار فيه، وقد روي عن ابن عباس وأنس ومجاهد وأبي جعفر محمد بن علي وسالم وابن سيرين وبكر المزني أنهم كانوا يصلون متربعين، وهذا عند أهل العلم على أنهم كانوا يصلون جلوسا عند عدم القدرة على القيام، أو كانوا متنفلين جلوسا; لأنهم كلهم قد روي عنه التربع في الصلاة لا يجوز، إلا لمن اشتكى، أو تنفل، وأما الصحيح فلا يجوز له التربع في الصلاة بإجماع من العلماء، وكذلك أجمعوا على أنه من لم يقدر على هيئة الجلوس في الصلاة أتى على حسب ما يقدر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

التالي السابق


الخدمات العلمية