صفحة جزء
1537 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن القعود في الصلاة كلها: أن ينصب الرجل رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى، ويقعد بالأرض، واحتجوا في ذلك بما وصفه يحيى بن سعيد في حديثه من القعود، وبأخبار عبد الله بن عمر في حديث عبد الرحمن بن القاسم : أن ذلك سنة الصلاة، قالوا: والسنة لا تكون إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.


[ ص: 424 ] ش: أراد بالقوم هؤلاء: يحيى بن سعيد الأنصاري ، والقاسم بن محمد ، وعبد الرحمن بن القاسم ، ومالكا; فإنهم ذهبوا إلى أن القعود في الصلاة كلها في القعدة الأولى وفي الآخرة: أن ينصب المصلي رجله اليمنى، ويثني رجله اليسرى، ويقعد بالأرض، وهذا هو التورك الذي ينقل عن مالك .

وفي "الجواهر" لابن شاس: والمستحب في صفة الجلوس كله الأول، والأخير وبين السجدتين أن يكون توركا.

وفي "التمهيد": اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس، فقال مالك: يفضي بأليتيه إلى الأرض، وينصب رجله اليمنى، ويثني رجله اليسرى، وهكذا عنده في كل جلوس في الصلاة، والمرأة والرجل في ذلك عنده سواء.

قوله: "واحتجوا في ذلك" أي فيما ذهبوا إليه من هيئة الجلوس في الصلاة كلها، وجه استدلالهم: أن عبد الله بن عمر قال: "إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني اليسرى" والسنة لا تكون إلا عن النبي - عليه السلام -.

التالي السابق


الخدمات العلمية