صفحة جزء
1541 ص: وقد خالف آخرون أيضا في ذلك فقالوا: القعود في الصلاة كلها سواء على مثل القعود الأول في قول أهل المقالة الثانية ، ينصب رجله اليمنى ويفترش رجله اليسرى فيقعد عليها.


ش: أي وقد خالف جماعة آخرون أهل المقالتين المذكورتين أيضا في حكم الجلوس في قعدات الصلاة، وأراد بهم: الثوري ، وعبد الله بن المبارك ، وأبا حنيفة ، وأبا يوسف ، ومحمدا ، وأحمد -في رواية- فإنهم قالوا: القعود في الصلاة كلها -في القعدة الأولى وفي الأخيرة سواء- وهو أن ينصب رجله اليمنى، ويفترش رجله اليسرى فيقعد عليها.

التالي السابق


الخدمات العلمية