حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15517أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، قال : ثنا عمي ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد ، عن عبد العزيز بن مطلب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد ، عن نافع مولى ابن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " أن عمر - رضي الله عنه - استشار النبي - صلى الله عليه وسلم - في أن يتصدق بماله بثمغ ، فقال رسول الله -عليه السلام - : تصدق به ، يقسم تمره ويحبس أصله ، لا يباع ولا يوهب " .
ش: هذان طريقان صحيحان :
الأول : عن nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان القزاز عن nindex.php?page=showalam&ids=12063أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وعن سعيد بن سفيان الجحدري نسبة إلى جحدر اسم رجل ، وهو ربيعة بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكانة بن معبد بن علي بن بكر بن وائل البصري ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : محله الصدق . روى له nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
وهما يرويان عن nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون بن أرطبان المزني البصري ، روى له الجماعة .
[ ص: 390 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : عن إسحاق بن إبراهيم ، عن أبي داود الحفري عمر بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .
[ ص: 391 ] وعن هارون بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17111معاوية بن عمرو ، عن أبي إسحاق الفزاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .
وعن إسماعيل بن مسعود ، عن بشر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .
وعن إسحاق بن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12307أزهر السمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .
الطريق الثاني : عن nindex.php?page=showalam&ids=15517أحمد بن عبد الرحمن ، عن عمه nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب المصري . . . . إلى آخره .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد إلى آخره نحوه .
قوله : "بخيبر " هي بلد بين عنزة في جهة الشمال والشرق عن المدينة على نحو ستة مراحل . "وخيبر " بلغة اليهود : الحصن ، وقيل : أول من سكن فيها رجل من بني إسرائيل اسمه خيبر فسميت به ، ولها نخيل كثير وكان في صدر الإسلام دارا لبني قريظة والنضير ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن خيبرا فتحت في سنة ست من الهجرة ، والصحيح أن ذلك كان في أول سنة سبع من الهجرة .
قوله : "فأراه " أي أظنه .
[ ص: 392 ] قوله : "والقربى " على وزن فعلى -بالضم - مصدر في الأصل ، تقول : بيني وبينه قرابة وقربى وقرب ومقربة ومقربة وقربة وقربة بضم الراء وسكونها ، قال الله تعالى : ولذي القربى أراد به ها هنا القرابة في الرحم .
قوله : "والرقاب " جمع رقبة ، وفي معناها قولان :
أحدهما : أنهم المكاتبون يدفع إليهم شيء من الوقف تفك به رقابهم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجماعة .
والثاني : أنه العتق وذلك بالابتياع من بالوقف ثم العتق .
ويكون ولاؤهم لأصحاب الوقف إن كان له أهل .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : سبيل الله كثيرة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، سبيل الله منقطع الغزاة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد : منقطع الحاج ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق .
قوله : "لا جناح على من وليها " أي لا إثم على من ولي الأرض الموقوفة وأراد به القيم عليها والناظر في أمرها من جهة الواقف أو من جهة الإمام .
قوله : "غير متمول " نصب على الحال ، يقال : مال الرجل وتمول إذا صار ذا مال ، وقد موله غيره ، ويقال : رجل مال أي كثير المال ، كأنه قد جعل نفسه مالا ، وحقيقته : ذو مال .
قوله : "غير متأثل " أي غير جامع ، يقال : مال مؤثل ، ومجد ماثل ، أي مجموع ذو أصل ، وأثلة الشيء أصله ، ومنه ما جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة أنه لأول مال تأثلته .
قوله : "فذكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد " أراد به nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، والذاكر هو nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون .
قوله : "بثمغ " أي في ثمغ ، وهو بفتح الثاء المثلثة والميم ، وفي آخره غين معجمة ، وهي بقعة على نحو ميل من المدينة ، وكان بها مال nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - .
[ ص: 393 ] ويستنبط منه أحكام :
الأول : فيه أن الوقف مشروع ; خلافا لمن يبطله جملة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، ولا خلاف بين الجمهور في جواز الوقف في حق وجوب التصدق بالفرع ما دام الواقف حيا حتى إن من وقف داره أو أرضه يلزمه التصدق بغلة الدار والأرض ، ويكون ذلك بمنزلة النذر بالتصدق بالغلة .
ولا خلاف أيضا في جوازه في حق زوال ملك الرقبة إذا اتصل به قضاء القاضي ، أو أضافه إلى ما بعد الموت بأن قال : إذا مت ، فقد جعلت داري أو أرضي وقفا على كذا ، أو قال : هو وقف في حياتي صدقة بعد وفاتي .
واختلفوا في جوازه مزيلا لملك الرقبة إذا لم توجد الإضافة إلى ما بعد الموت ، ولا اتصل به حكم حاكم ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز حتى كان للواقف بيع الموقوف وهبته ، وإذا مات يصير ميراثا لورثته .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وعامة العلماء : يجوز حتى لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، ثم في ظاهر الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا فرق بينهما إذا وقف في حالة المرض حتى لا يجوز عنده في الحالين جميعا إذا لم توجد الإضافة ولا حكم nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عنه أنه إذا وقف في حالة المرض جاز عنده ويعتبر من الثلث ، ويكون بمنزلة الوصية بعد وفاته ، وأما عندهما فهو جائز في الصحة والمرض ، وعلى هذا الخلاف إذا بنى رباطا أو خانا للمسافرين أو سقاية للمسلمين ، أو جعل أرضه مقبرة ، لا تزول رقبة هذه الأشياء عن ملكه عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إلا إذا أضاف إلى ما بعد الموت أو حكم به حاكم وعندهما يزول بدون ذلك ، لكن عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف بنفس القول وعند nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بواسطة التسليم ، وذلك تسليم المسافرين في الرباط والخان واستسقاء الناس في السقاية والدفن في المقبرة ، وأجمعوا على أن من جعل داره أو أرضه مسجدا يجوز ، وتزول الرقبة عن ملكه ، لكن عزل الطريق وإفرازه والإذن للناس بالصلاة فيه والصلاة شرط عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد حتى كان له أن يرجع قبل
[ ص: 394 ] ذلك ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف تزول الرقبة عن ملكه بنفس قوله : جعلته مسجدا وليس له أن يرجع عنه .
الثاني : احتج به الجمهور nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد على ما ذهبوا إليه ، وقد ذكرناه مفصلا .
فقال أصحابنا : لا يدخل ، لكنه ينتفع بغلته بالتصدق عليه ; لأن الوقف حبس الأصل وتصدق بالفرع ، والحبس لا يوجب ملك المحبوس كالرهن ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : ينتقل إلى ملك الموقوف عليه لو كان أهلا له ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قول : ينتقل إلى الله تعالى . وهو رواية عن أصحابنا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الملك في رقبة الوقف لله تعالى ، وذكر صاحب "التحرير " أنه إذا كان الوقف على شخص ، وقلنا الملك للموقوف عليه افتقر إلى قبضه كالهبة ، وقال النووي في "الروضة " : هذا غلط ظاهر .
الرابع : فيه أن الوقف يجوز بلفظ : حبست ، بل الأصل هذه اللفظة ; لأن الوقف في اللغة الحبس .
وفي "الروضة " : لا يصح الوقف إلا بلفظ ، فلو بنى على هيئة المساجد أو على غير هيئتها وأذن في الصلاة فيه لم يصر مسجدا وألفاظه على مراتب :
إحداها : قوله : وقفت كذا أو حبست أو سبلت ، أو أرضي موقوفة ، أو محبسة أو مسبلة ، فكل لفظ من هذا صريح ، هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور وفي وجه : هذا كله كناية ، وفي وجه : الوقف صريح والباقي كناية .
الثانية : قوله : حرمت هذه البقعة للمساكين أو أبدتها ، أو داري محرمة ، أو مؤبدة ، كناية على المذهب .
[ ص: 395 ] الثالثة : تصدقت بهذه البقعة ، ليس بصريح فإن زاد معه صدقة محرمة أو محبسة أو موقوفة ; التحق بالصريح ، وقيل : لا بد من التقييد بأنها لا تباع ولا توهب ، وقال الحنابلة : يصح الوقف بالقول ، وفي الفعل الدال عليه روايتان ، وألفاظه الصريحة : وقفت وحبست وسلبت ، والكناية : تصدقت وحرمت وأبدت ، وتحتاج الكناية إلى نية أو زيادة حكم الوقف ، وإن كان على -أو من - معين افتقر إلى قبول ، كالوصية والهبة .
وقال القاضي : منهم لا يفتقر إلى قبوله كالعتق .
الخامس : فيه أن قيم الوقف له أن يتناول من غلة الوقف بالمعروف ، ولا يأخذ أكثر من حاجته ، هذا إذا لم يعين الواقف له شيئا معينا ، فإذا عينه ، له أن يأخذ ذلك قليلا أو كثيرا . والله أعلم .