صفحة جزء
1555 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لو وجب ما ذكرتموه عند أصحاب النبي - عليه السلام - إذن لما خالف أحد منهم عمر- رضي الله عنه - في ذلك، فقد خالفوه فيه وعملوا بخلافه، وروى أكثرهم ذلك عن النبي - عليه السلام -.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الثوري وعبد الله بن المبارك وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور، وأصحاب الحديث، وجماهير الفقهاء; فإنهم قالوا: لو وجب ما ذكرتموه من تشهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عند الصحابة لما كان يخالفه أحد منهم فيه، فإن جماعة من الصحابة قد خالفوه فيه، وعملوا بخلافه، على أن تشهد عمر - رضي الله عنه - من ذاته، وتشهد غيره مسند إلى النبي - عليه السلام -، وهو أقوى من غيره.

ثم إنهم اختلفوا فيما بينهم، فاختار الشافعي وجماعة تشهد ابن عباس، واختار أبو حنيفة وأصحابه وآخرون تشهد ابن مسعود - رضي الله عنه -، وهو قول الجمهور، على ما يجيء بيانه مفصلا إن شاء الله تعالى.

التالي السابق


الخدمات العلمية