صفحة جزء
1583 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل ينبغي أن يسلم عن يمينه وعن شماله، يقول في كل واحدة من التسليمتين: السلام عليكم ورحمة الله.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: نافع بن عبد الحارث وعلقمة وأبا عبد الرحمن السلمي وعطاء بن أبي رباح والشعبي والثوري والنخعي وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا والشافعي وإسحاق وابن المنذر; فإنهم قالوا: إن المصلي يسلم في آخر صلاته تسليمتين: تسليمة عن يمينه، وتسليمة عن يساره.

ويحكى ذلك عن أبي بكر الصديق وعلي وعمار وابن مسعود - رضي الله عنهم -.

ثم اختلفوا في السلام هل هو واجب أم سنة؟

فعن أبي حنيفة: أنه واجب. وقيل: سنة، وقال صاحب "الهداية": ثم إصابة لفظة السلام واجبة عندنا، وليست بفرض; خلافا للشافعي .

وفي "المغني" لابن قدامة: التسليم واجب لا يقوم غيره مقامه، والواجب تسليمة واحدة، والثانية سنة.

وقال ابن المنذر: وأجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة.

[ ص: 489 ] وقال الطحاوي: قال الحسن بن حر: هما واجبتان. وهي رواية عن أحمد، وبه قال أصحاب مالك .

وعند الشافعي: السلام فرض، وكذا عن أحمد، وقال الثوري: لو أخل بحرف من حروف "السلام عليكم" لم تصح صلاته.

وقال في "المغني" أيضا: والسنة أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، فإن قال: وبركاته أيضا فحسن، والأول أحسن، وإن قال: السلام عليكم ولم يزد فظاهر كلام أحمد أنه يجزئه.

قال القاضي: ونص عليه أحمد في صلاة الجنازة، وهو مذهب الشافعي .

وقال ابن عقيل: الأصح أنه لا يجزئه فإن نكس السلام فقال: عليكم السلام; لم يجزه.

وقال القاضي: فيه وجه أنه يجوز، وهو مذهب الشافعي، فإن قال: سلام عليكم منكرا منونا ففيه وجهان:

أحدهما: يجزئه، وهو مذهب الشافعي. وقال ابن حزم: الأولى فرض، والثانية سنة حسنة لا يأثم تاركها.

التالي السابق


الخدمات العلمية