صفحة جزء
1651 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا، فقلدوه وجعلوه أصلا.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء ابن أبي رباح ، وسعيد بن المسيب ، ومالكا ، والشافعي ، وأحمد ، وأبا ثور ، وإسحاق ، وداود بن علي فإنهم ذهبوا إلى هذا الحديث وجعلوه أصلا في الإيتار بركعة، إلا أن مالكا قال: ولابد أن يكون معها شفع -ليسلم بينهن- في الحضر والسفر. وعنه: لا بأس أن يوتر المسافر بواحدة، وكذا فعله سحنون في مرضه.

وقال ابن العربي: أقل النفل عند الشافعي ركعة، وحقيقة مذهبه تكبيرة، فإنه عنده لو كبر لصلاة، ثم بدا له في تركها فخرج عنها، كتب له ثواب التكبيرة، وليس له أصل، وأما ركعة واحدة فلم تشرع إلا في الوتر، وفعله أبو بكر وعمر، وروي عن عثمان وسعد بن أبي وقاص ، وابن عباس وأبي موسى وابن الزبير، وعائشة- رضي الله عنهم-.

وقال أبو عمر: وممن روي عنه أجازه الوتر بواحدة ليس قبلها شيء: عثمان بن عفان ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومعاوية، فقد روي عن ابن عباس أنه قيل له: إن معاوية فعله، فقال: أصاب السنة.

وقال ابن حزم في "المحلى" : وأفضل الوتر من آخر الليل، والليل ينقسم على ثلاثة عشرة وجها أيها فعل أجزأه، وأحبها إلينا وأفضلها أن يصلي ثنتي عشرة ركعة،

[ ص: 8 ] يسلم من كل ركعتين، ثم يصلي ركعة واحدة ويسلم، لما روت عائشة: "أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين".

أخرجه أبو داود .

الثاني: أن يصلي ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين منها، ثم يصلي خمس ركعات متصلات لا يجلس إلا في آخرهن; لرواية عائشة- رضي الله عنها -: "كان رسول الله - عليه السلام- يصلي من الليل ثلاثة عشرة ركعة يوتر منهن بخمس ركعات لا يجلس في شيء من الخمس إلا في آخرهن، ثم يجلس ويسلم".

أخرجه النسائي .

والثالث: أن يصلي عشر ركعات يسلم من آخر كل ركعتين، ثم يوتر بواحدة; لرواية عائشة -رضي الله عنها-: "كان رسول الله - عليه السلام- يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء -وهي التي يدعو الناس العتمة- إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة".

أخرجه مسلم .

والرابع: أن يصلي ثمان ركعات، يسلم في كل ركعتين، ثم يوتر بواحدة; لما روي عن ابن عمر: "أن رجلا سأل رسول الله - عليه السلام - عن صلاة الليل، فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة".

أخرجه مسلم .

والخامس: أن يصلي ثماني ركعات لا يجلس في شيء منهن جلوس تشهد إلا في آخرها، فإذا جلس في آخرهن وتشهد قام دون أن يسلم فأتى بركعة واحدة ثم

[ ص: 9 ] يجلس ويتشهد ويسلم; لرواية عائشة -رضي الله عنها-: "أن النبي - عليه السلام - كان يوتر بتسع ركعات يقعد في الثامنة، ثم يقوم فيركع ركعة".

أخرجه النسائي .

والسادس: أن يصلي ست ركعات، يسلم في آخر كل ركعتين منها، ويوتر بسابعة; لقوله - عليه السلام -: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة" .

والسابع: أن يصلي سبع ركعات لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخر السادسة منهن، ثم يقوم دون أن يسلم فيأتي بالسابعة، ثم يجلس ويتشهد ويسلم; لرواية عائشة: "أن رسول الله - عليه السلام - لما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة، ثم يسلم ".

والثامن: أن يصلي سبع ركعات لا يجلس جلوس تشهد إلا في آخرهن، فإذا كان في آخرهن جلس وتشهد وسلم; لرواية عائشة - رضي الله عنها - أيضا قالت: "لما أسن رسول الله - عليه السلام - وأخذ اللحم; صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ثم يصلي ركعتين بعد أن يسلم".

والتاسع: أن يصلي أربع ركعات يتشهد ويسلم من كل ركعتي ثم يوتر بواحدة - عليه السلام -: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة" .

العاشر: أن يصلي خمس ركعات متصلات، لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخرهن; لرواية عائشة: "أن النبي - عليه السلام - كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن".

أخرجه النسائي ، وبه قال بعض السلف.

[ ص: 10 ] والحادي عشر: أن يصلي ثلاث ركعات، يجلس في آخر الثانية منهن ويتشهد ويسلم، ثم يأتي بركعة واحدة ويتشهد في آخرها ويسلم في آخرها; لقوله - عليه السلام -: "صلاة الليل مثنى مثنى"، وهذا قول مالك .

الثاني عشر: أن يصلي ثلاث ركعات يجلس في الثانية، ثم يقوم دون أن يسلم، ثم يأتي بالثالثة، ثم يجلس ويتشهد ويسلم كصلاة المغرب"، وهو اختيار أبي حنيفة لرواية عائشة - رضي الله عنها -: "أن رسول الله - عليه السلام - كان لا يسلم في ركعتي الوتر".

والثالث عشر: أن يركع ركعة واحدة فقط، وهو قول الشافعي وأبي سليمان وغيرهما.

التالي السابق


الخدمات العلمية