صفحة جزء
1651 ص : وخالفهم في ذلك آخرون، فافترقوا على فرقتين، فقال بعضهم: الوتر ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن، وقال بعضهم: الوتر ثلاث ركعات، يسلم في الاثنتين منهن، وفي آخرهن.


ش: أي خالف الجماعة المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الثوري وعبد الله بن المبارك وعمر بن عبد العزيز وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا وأحمد في رواية والشافعي في قول، والحسن بن حي ومالكا في الصحيح.

ولكن هؤلاء افترقوا إلى فرقتين أيضا، فقال بعضهم وهم: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والثوري وابن المبارك: الوتر ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن كصلاة المغرب.

وقال أبو عمر: يروى ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله ابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبي أمامة وحذيفة وعمر بن عبد العزيز والفقهاء السبعة.

وقال الترمذي: وذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي - عليه السلام - وغيرهم إلى أن الوتر ثلاث ركعات.

(قال سفيان: إن شئت أوترت بخمس، وإن شئت أوترت بثلاث،

[ ص: 11 ] وإن شئت أوترت بركعة) قال سفيان: والذي أستحب: أن يوتر بثلاث ركعات. وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة. انتهى.

قوله: "وقال بعضهم" وهم: مالك والشافعي في قول وأحمد في رواية وإسحاق: الوتر ثلاث ركعات يسلم في الاثنتين منهن وفي آخرهن، وأرادوا أنه ثلاث ركعات بتسليمتين.

وعن الشافعي: أنه بالخيار; إن شاء أوتر بركعة، وإن شاء أوتر بثلاث، أو خمس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشرة، في الأوقات كلها.

وقال الزهري: في شهر رمضان ثلاث ركعات، وفي غيره ركعة واحدة.

وقال الخطابي: قال سفيان الثوري: الوتر ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة.

وقال مالك: الوتر ثلاث يفصل بينهن، فإن لم يفصل ونسي إلى أن قام في الثالثة سجد سجدتي السهو.

التالي السابق


الخدمات العلمية