صفحة جزء
1963 ص: قال أبو جعفر: : فذهب قوم إلى هذا فقالوا: هكذا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يسلم في كل ركعتين، واحتجوا بهذه الآثار.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: الحسن البصري وسعيد بن جبير وحماد بن أبي سليمان ومالكا والشافعي وأحمد، فإنهم ذهبوا إلى الحديث المذكور وقالوا: صلاة الليل والنهار ركعتين ركعتين.

وقال ابن قدامة: وصلاة التطوع مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين، والتطوع قسمان: تطوع ليل، وتطوع نهار، فأما تطوع الليل فلا يجوز إلا مثنى مثنى، هذا قول أكثر أهل العلم، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس، والأفضل في تطوع النهار أن يكون مثنى مثنى.

التالي السابق


الخدمات العلمية