صفحة جزء
110 ص: وكان قوله - عليه السلام -: "لا وضوء لمن لم يسم" يحتمل أيضا ما قال أهل المقالة الأولى، ويحتمل لا وضوء له أي لا وضوء له متكاملا في الثواب كما قال: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، واللقمة واللقمتان ، فلم يرد بذلك أنه ليس بمسكين خارج من حد المسكنة كلها حتى تحرم عليه الصدقة، وإنما أراد بذلك أنه ليس بالمسكين المتكامل المسكنة الذي ليس بعد درجته في المسكنة درجة.


ش: ملخص كلامه أن الحديث له احتمالان، فلا تقوم به الحجة.

[ ص: 229 ] فإن قلت: ما وجه ترجيح احتمال نفي الكمال مع أنه لا دليل يقطع به لأحد الاحتمالين؟

قلت: طلب الموافقة لمعنى حديث المهاجر حتى لا يقع التضاد بينهما، على ما يذكره الطحاوي عن قريب.

التالي السابق


الخدمات العلمية