صفحة جزء
2155 ص: فذهب قوم إلى أن من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر يخطب فينبغي له أن يركع ركعتين يتجوز فيهما، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: الحسن البصري وابن عيينة ومكحولا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور وابن المنذر ; فإنهم ذهبوا إلى أن من دخل المسجد يوم الجمعة والحال أن الإمام على المنبر يخطب فينبغي له أن يصلي ركعتين خفيفتين، واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة.

وقال ابن حزم في "المحلى": ومن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين قبل أن يجلس، ثم روى هذه الأحاديث، ثم قال: وهو قول سفيان بن عيينة ومكحول وعبد الله بن يزيد المقرئ ، والحميدي ، وأبي ثور ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه، وجمهور أصحاب الحديث، وهو قول للشافعي وأبي سليمان وأصحابهما، وقال الأوزاعي: إن كان صلاهما في بيته جلس، وإن كان لم يصلهما في بيته ركعهما في المسجد والإمام يخطب.

التالي السابق


الخدمات العلمية