صفحة جزء
2155 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ينبغي له أن يجلس ولا يركع والإمام يخطب.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: شريحا ، ومحمد بن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وقتادة ، والثوري ، وأبا حنيفة ، وأبا يوسف ، ومحمدا ، ومالكا ، والليث بن سعد ; فإنهم قالوا: ينبغي للداخل أن يجلس ويصلي شيئا [ ص: 27 ] والحال أن الإمام يخطب. وهو قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين، ويروي ذلك عن عمر وعثمان ، وعلي - رضي الله عنهم -، كذا قاله القاضي عياض .

التالي السابق


الخدمات العلمية