صفحة جزء
2183 ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم ، عن زكرياء بن إسحاق ، عن عمرو بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام - قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".

حدثنا محمد بن النعمان، قال: ثنا أبو مصعب، قال: ثنا عبد العزيز -قال أحمد الأصبهاني: إبراهيم بن إسماعيل- عن إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع الأنصاري ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام - مثله.


ش: أخرجه من طريقين:

الأول: إسناده صحيح، ورجاله رجال "الصحيح" ما خلا إبراهيم بن مرزوق ، وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد شيخ البخاري .

والثاني: فيه إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع الأنصاري، ويقال: إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع أبو إسحاق المدني، وعن يحيى: ضعيف جدا. وعنه: ليس بشيء.

وأبو مصعب اسمه أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث الزهري المدني الفقيه قاضي المدينة النبوية وشيخ الجماعة سوى النسائي ، وعبد العزيز هو الدراوردي .

وهذا كما ترى قد أخرجه الطحاوي في الأول عن سليمان بن يسار، وفي الثاني عن عطاء بن يسار .

[ ص: 59 ] وأخرجه الجماعة غير البخاري كلهم عن عطاء بن يسار .

فقال مسلم: حدثني يحيى بن حبيب الحارثي، قال: ثنا روح، قال: ثنا زكرياء بن إسحاق، قال: ثنا عمرو بن دينار، قال: سمعت عطاء بن يسار يقول: عن أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام - قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".

وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن، وهكذا رواه أيوب وورقاء بن عمر وزياد بن سعد وإسماعيل بن مسلم ومحمد بن جحادة ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام -، ورواه حماد بن زيد وسفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ولم يرفعاه، والحديث المرفوع أصح عندنا.

وقال القاضي عياض: ولأجل هذا الاختلاف لم يخرجه البخاري، وسيأتي الكلام فيه مستقصى إن شاء الله تعالى.

التالي السابق


الخدمات العلمية