صفحة جزء
2184 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس بأن يركعهما غير مخالط للصفوف ما لم يخف فوت الركعتين مع الإمام .


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الأوزاعي وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا رحمهم الله.

وقال القاضي عياض: وذهبت طائفة من السلف والفقهاء إلى أنه يصليهما في المسجد ما لم يخش فوات الركعة الأولى ، فإن خشيها دخل مع الإمام، وهذا قول الثوري، وقيل: يركعهما ما لم يخش فوات الركعة الثانية، وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه، وقد حكي عن أبي حنيفة أنه يركعهما عند باب المسجد.

التالي السابق


الخدمات العلمية