صفحة جزء
2489 ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا، فقالوا: لا بأس أن يصلي المسافر الوتر على راحلته كما يصلي سائر التطوع، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار المروية عن رسول الله - عليه السلام - وبفعل ابن عمر - رضي الله عنهما - من بعده.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسالم بن عبد الله ونافعا مولى ابن عمر ومالكا والشافعي وأحمد وإسحاق ; فإنهم جوزوا للمسافر أن يصلي الوتر على راحلته واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة وبفعل عبد الله بن عمر من بعد النبي - عليه السلام -.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه": ثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر : " أنه صلى على راحلته فأوتر عليها ، وقال: كان النبي - عليه السلام - يوتر على راحلته".

[ ص: 416 ] ويروى ذلك أيضا عن علي وابن عباس - رضي الله عنهم -.

وكان مالك يقول: لا يصلى على الراحلة إلا في سفر تقصر فيه الصلاة.

وقال الأوزاعي والشافعي : قصير السفر وطويله في ذلك سواء، يصلي على راحلته.

وقال ابن حزم في "المحلى": ويوتر المرء قائما وقاعدا لغير عذر إن شاء وعلى دابته.

التالي السابق


الخدمات العلمية