صفحة جزء
2508 ص: فذهب قوم إلى هذا فقالوا: هذا حكم من دخل عليه الشك في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص سجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم ليس عليه غير ذلك.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: الحسن البصري وسعيد بن المسيب وقتادة وعطاء بن أبي رباح وأبا عبيدة معمر بن المثنى ; فإنهم قالوا: من شك في صلاته ولم يدر أزاد أم نقص سجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم، وليس عليه شيء غير ذلك، واحتجوا في ذلك بظاهر الأحاديث المذكورة.

التالي السابق


الخدمات العلمية