صفحة جزء
131 ص: فذهب ذاهبون إلى أن مسح الرأس كله واجب في وضوء الصلاة، لا يجزئ ترك شيء منه، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.


[ ص: 272 ] ش: أراد بهؤلاء الذاهبين: مالكا ، وابن علية ، وأحمد في رواية، فإنهم ذهبوا إلى أن مسح جميع الرأس فرض، واستدلوا على ذلك بالأحاديث المذكورة، والمروي عن مالك فرض الكل، ولكن أصحابه اختلفوا، فقال أشهب يجوز مسح بعض الرأس، وقال غيره: الثلث فصاعدا.

وفي "المغني": اختلف في قدر الواجب، فروي عن أحمد وجوب مسح جميعه في حق كل أحد، وهو ظاهر كلام الخرقي ، ومذهب مالك ، والرواية الثانية: يجزئ مسح بعضه، وممن قال بمسح البعض: الحسن ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي، إلا أن الظاهر عن أحمد في حق الرجل وجوب الاستيعاب، وفي حق المرأة يجزئها مقدم الرأس، قال الخلال العمل في مذهب أبي عبد الله أنها إن مسحت بمقدم رأسها أجزأها.

وقال مهنى قال أحمد : أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل.

قلت له: ولم؟ قال: كانت عائشة - رضي الله عنها - تمسح مقدم رأسها.

التالي السابق


الخدمات العلمية