صفحة جزء
2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يجوز الكلام في الصلاة . إلا بالتكبير والتهليل وقراءة القرآن ، ولا يجوز أن يتكلم فيها لشيء حدث من الإمام فيها .


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : إبراهيم النخعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا وعبد الله بن وهب وابن نافع من أصحاب مالك ، فإنهم قالوا : لا يجوز الكلام في الصلاة إلا بالتكبير والتهليل وقراءة القرآن ، ولا يجوز أن يتكلم في الصلاة لأجل شيء حدث من الإمام في الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية