صفحة جزء
2688 2690 2691 ص: حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو عامر ، ووهب ، قالا : ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الله بن عكيم ، قال : " قرئ علينا كتاب رسول الله - عليه السلام - ونحن بأرض جهينة ، وأنا غلام شاب : أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " .

حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ، قال : حدثني أسباط بن محمد ، عن الشيباني ، عن الحكم . . فذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : "كتب إلينا رسول الله - عليه السلام - . . . " .

حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ، قال : ثنا محمد بن المبارك ، قال : ثنا صدقة بن خالد ، عن يزيد بن أبي مريم ، عن القاسم بن مخيمرة ، عن عبد الله بن عكيم ، قال : "حدثني أشياخ جهينة ، قالوا : أتانا كتاب رسول الله - عليه السلام - أو قرئ علينا كتاب رسول الله - عليه السلام - ألا تنفعوا من الميتة بشيء " . .


ش: هذه ثلاث طرق رجالها كلهم ثقات ، ولكن نقل عن يحيى بن معين أنه ضعف هذا الحديث وقال : ليس بشيء ، إنما هو حدثني أشياخ جهينة ، رواه عنه داود بن علي .

قلت : ينبغي أن يكون تضعيفه مصروفا إلى الطريق الثالث على ما لا يخفى .

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي ، عن أبي عامر عبد الملك العقدي ووهب ابن جرير ، كلاهما عن شعبة ، عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى [ ص: 170 ] الأنصاري ، عن عبد الله بن عكيم أبي معبد ، أدرك النبي - عليه السلام - ولم يره ، قاله : ابن منده وأبو نعيم ، وقال أبو عمر : اختلف في سماعه من النبي - عليه السلام - .

وأخرجه أبو داود في كتاب اللباس : ثنا حفص بن عمر ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عبد الله بن عكيم ، قال : "قرئ علينا كتاب رسول الله - عليه السلام - بأرض جهينة وأنا غلام شاب : ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " .

وأخرجه النسائي في كتاب الفرع والعتيرة : عن إسماعيل بن مسعود ، عن بشر بن مفضل ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن ابن أبي ليلى ، عن ابن عكيم نحو رواية أبي داود .

الثاني : عن محمد بن عمرو ، عن أسباط بن محمد بن عبد الرحمن القرشي الكوفي ، عن أبي إسحاق سليمان بن فيروز الشيباني ، عن الحكم بن عتيبة ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الله بن عكيم .

وأخرجه الترمذي في كتاب اللباس : عن محمد بن طريف الكوفي ، عن محمد بن فضيل ، عن الأعمش والشيباني ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن ابن عكيم قال : "أتانا كتاب رسول الله - عليه السلام - : أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " .

وأخرجه ابن ماجه أيضا في كتاب اللباس : عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن جرير ، عن منصور .

وعن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن علي بن مسهر ، عن الشيباني . [ ص: 171 ] وعن أبي بكر ، عن غندر ، عن شعبة ، ثلاثتهم عن الحكم ، عن ابن أبي ليلى ، عن ابن عكيم ، به .

ورواه البيهقي أيضا نحوه في كتاب الطهارة .

الثالث : عن عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي حافظ الشام ، عن محمد بن المبارك بن يعلى الصوري القلانسي ، عن صدقة بن خالد الدمشقي الأموي ، عن يزيد -بالياء آخر الحروف المفتوحة ، وكسر الزاي المعجمة- ابن أبي مريم الشامي ، عن القاسم بن مخيمرة الهمداني أبي عروة الكوفي نزيل دمشق ، عن عبد الله بن عكيم .

قوله : "ونحن بأرض جهينة " جملة حالية ، وكذلك قوله : "وأنا غلام " .

قوله : "بإهاب " الإهاب اسم لجلد لم يدبغ ، قال الجوهري : والجمع أهب ، على غير قياس ، مثل أدم وأفق وعمد ، جمع أديم وأفق وعمود ، وقد قالوا : أهب -بالضم- وهو قياس ، وقال أبو عبيد : الجلد أول ما يدبغ سمي ميتة على وزن فعيلة ثم هو أفيق وأفق ثم يكون أديما . وقال النضر بن شميل : الإهاب جلد البقر والغنم والإبل ، وما عداه فإنما يقال له : جلد لا إهاب ، وقد أنكرت طائفة من أهل العلم قول النضر هذا ، وزعمت أن العرب تسمي كل جلد إهابا ، واحتجت بقول عنترة :


فشككت بالرمح الطويل إهابه . . . ليس الكريم على القنا بمحرم



التالي السابق


الخدمات العلمية