صفحة جزء
2733 [ ص: 224 ] ص: كتاب الجنائز


ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام الجنائز .

فإن قيل : لم قال : كتاب الجنائز ، ولم يقل : باب الجنائز مضموما إلى أبواب الصلاة . قلت : لخروجها عن كثير من أحكام الصلوات ، حيث لا ركوع فيها ولا سجود ، ولا قراءة عند كثير من العلماء ، وأيضا هي مشتملة على أبواب شتى ، فذكرها بلفظ الكتاب لتجمع تلك الأبواب ، وقد عرف أن الكتاب من الكتب ، وهو الجمع ، والباب : النوع ، والكتاب يجمع الأنواع .

والمناسبة بين الكتابين ظاهرة ; لأن الإنسان له حالتان : حالة الحياة ، وحالة الموت ، وكل واحدة منهما تتعلق بها أحكام العبادات وأحكام المعاملات ، فمن العبادات : الصلاة المتعلقة بالإحياء .

ولما فرغ من بيان ذلك ، شرع في بيان الصلاة المتعلقة بالموتى .

والجنائز : جمع جنازة ، وهي بفتح الجيم ، اسم للميت المحمول ، وبكسرها اسم للنعش الذي يحمل عليه الميت ، ويقال عكس ذلك حكاه صاحب "المطالع " ، ويقال : الجنازة بكسر الجيم وفتحها ، والكسر أفصح ، واشتقاقها من جنز إذا ستر ، ذكره ابن فارس وغيره ، ومضارعه : يجنز بكسر النون .

التالي السابق


الخدمات العلمية