صفحة جزء
2821 ص: فذهب قوم إلى هذا الحديث ، فقالوا : لا بأس بالصلاة على الجنائز في المساجد .


ش: أراد بالقوم هؤلاء : الشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور وداود ; فإنهم قالوا : لا بأس بالصلاة على الجنازة في المسجد . واحتجوا بالحديث المذكور .

وقال أبو عمر : رواه المدنيون ، عن مالك ، وقاله ابن حبيب من أصحابنا وحكاه عن شيوخه المدنيين وقاله القاضي إذا احتيج إلى ذلك .

وقال أبو عمر أيضا : وروى ابن القاسم ، عن مالك قال : وإن صلى عليها عند باب المسجد وتضايق الناس وتزاحموا فلا بأس أن تكون بعض الصفوف في المسجد ، وقد قال في كتاب الاعتكاف من "المدونة " في صلاة المعتكف على الجنازة في المسجد ما يدل على أنه معروف عنده الصلاة على الجنازة في المسجد ، وأجاز أبو يوسف ذلك ، وقال الشافعي وأصحابه وأحمد : لا بأس أن يصلى على الجنازة في المسجد من ضيق ومن غير ضيق ، على كل حال . وهو قول عامة أهل الحديث .

وقال ابن حزم في "المحلى " : وإدخال الموتى في المساجد والصلاة عليهم فيها حسن كله ، وأفضل مكان صلي فيه على الميت في داخل المساجد ، وهو قول الشافعي وأبي سليمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية